Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13354 10/09/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حارة الست العقارية (قضاء بعبدا) للسيد ابراهيم حمود العنجري من التابعية الكويتية

مرسوم رقم 13354 تاريخ 10/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13354
التاريخ
10/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/09/2004, ص. 9442-9443
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13354 تاريخ 10/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد ابراهيم حمود العنجري من

التابعية الكويتية المسجل برقم 71/2004/أ تاريخ

03/08/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان

مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إبراهيم حمود العنجري من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 685 من منطقة حارة الست العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 2580م.م. والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004