Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13358 10/09/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الكفور العقارية (قضاء كسروان) للسيد سليمان بن علي بن عبدالله ابا الخيل من التابعية السعودية

مرسوم رقم 13358 تاريخ 10/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13358
التاريخ
10/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/09/2004, ص. 9446
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13358 تاريخ 10/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدرستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد سليمان بن علي بن عبد الله

ابا الخيل من التابعية السعودية المسجل برقم

74/2004/أ تاريخ 05/08/2004 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سليمان بن علي بن عبد الله ابا الخيل من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1912 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 1260م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004