Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13484 04/10/2004

قبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش من مجموعة شركات D.I.O الحكومة الايرانية

مرسوم رقم 13484 تاريخ 04/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13484
التاريخ
04/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 55, 14/10/2004, ص. 10281-10282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13484 تاريخ 04/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجموعة شركات D.I.O الحكومية الإيرانية, التابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية, لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش, وهي عبارة عن مجموعة من العجلات المسننة من نوع (Sproket Wheel) لزوم /15/ ناقلة جند من نوع م113

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004