المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة إلى وزارة الدفاع الوطني وقدرها /177857/د.أ. مئة وسبعة وسبعون ألف وثمان مئة وسبعة وخمسون دولار أميركي, وذلك لتعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.
مرسوم رقم 13485 04/10/2004
مرسوم رقم 13485 تاريخ 04/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2004)
بناء على كتاب الهبة من ممثل برنامج الامم
المتحدة المقيم بتاريخ 26/08/2004 المرفق به
اتفاقية المشروع (LEB 00013399)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة إلى وزارة الدفاع الوطني وقدرها /177857/د.أ. مئة وسبعة وسبعون ألف وثمان مئة وسبعة وخمسون دولار أميركي, وذلك لتعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة