المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مرسوم رقم 13509 تاريخ 06/10/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 13509 تاريخ 06/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 13509 تاريخ 06/10/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210129/article/3/