المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 13509 تاريخ 06/10/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 13509 تاريخ 06/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم رقم 13509 تاريخ 06/10/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210129/article/4/