Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13620 26/10/2004

تسمية السيد عمر كرامي رئيسا لمجلس الوزراء

مرسوم رقم 13620 تاريخ 26/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 28/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13620
التاريخ
26/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 58, 28/10/2004, ص. 10631
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13620 تاريخ 26/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة

53 منه

بناء على المرسوم رقم 13619 تاريخ 26/10/2004

المتضمن قبول استقالة الحكومة التي يرئسها

السيد رفيق الحريري

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمى السيد عمر كرامي رئيسا لمجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 26 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004