المادة 5
مادة 5: يحظر اجراء أي انشاءات أو تعديلات مهما كان نوعها أو سببها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار ـ المسبقة.
مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 28/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يحظر اجراء أي انشاءات أو تعديلات مهما كان نوعها أو سببها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار ـ المسبقة.
المادة 5 من مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210227/article/5/