المادة 6
مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 28/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
المادة 6 من مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210227/article/6/