Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13618 20/10/2004

قبول هبة مقدمة من مؤسستي الحريري وWorld Links في المنطقة العربية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

مرسوم رقم 13618 تاريخ 20/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 04/11/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13618
التاريخ
20/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 59, 04/11/2004, ص. 10725-10726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13618 تاريخ 20/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسستي الحريري World Links في المنطقة العربية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن تدريب أساتذة وطلاب في مرحلة التعليم الثانوي على تقنيات المعلوماتية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004