Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14127 04/02/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 14127 تاريخ 04/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14127
التاريخ
04/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 6, 10/02/2005, ص. 498-499
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14127 تاريخ 04/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادتان 26 منه و60 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100000000/ل.ل. (فقط ماية مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (مساعدة اجتماعية لكل من عائلة السفيرين المرحومين ميشال جهشان واليزيه العلم). /100000000/ل.ل. (فقط ماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005