Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14120 04/02/2005

تعديل المادة 198 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)

مرسوم رقم 14120 تاريخ 04/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14120
التاريخ
04/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 6, 10/02/2005, ص. 502
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14120 تاريخ 04/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

347/2003-2004 تاريخ 28/09/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 198 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/ 12/2000 (قانون الجمارك) بالنص التالي: مادة 198: تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع عمومي أو مستودع خصوصي أو مستودع مخصص, كأنها موجودة خارج أراضي لبنان من ناحية استيفاء الرسوم والضرائب. وعند خروج البضائع من هذه المستودعات يمكن التصريح عنها لجميع الأوضاع التي تطبق على البضائع المستوردة مباشرة. وفي حال وضع البضائع في الاستهلاك تستوفى عنها الرسوم والضرائب على أساس القيمة الجمركية المحددة في المادة 35 وما يليها من هذا القانون, ووفق المعدلات النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005