المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة, وهي /1200000/ غرسة حرجية و/300000/ غرسة مثمرة لتوزع مجانا على المزارعين في كافة المناطق اللبنانية.
مرسوم رقم 13661 26/11/2004
مرسوم رقم 13661 تاريخ 26/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 02/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميل الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/11/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة, وهي /1200000/ غرسة حرجية و/300000/ غرسة مثمرة لتوزع مجانا على المزارعين في كافة المناطق اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة