المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية (الرياض ـ المملكة العربية السعودية) لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 4464م.م. من السجاد الخاص بالمساجد بعدد 45 لفة, بوزن يناهز 9200 كلغ تقريبا.
مرسوم رقم 13657 26/11/2004
مرسوم رقم 13657 تاريخ 26/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 02/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية (الرياض ـ المملكة العربية السعودية) لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 4464م.م. من السجاد الخاص بالمساجد بعدد 45 لفة, بوزن يناهز 9200 كلغ تقريبا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة