المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية DMFG في كندا لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 33 سرير للمرضى, 33 فراش و 33 طاولة, وذلك لاستخدامها في مؤسساتها الطبية وتقدير قيمة الهبة بحوالي 5000 د.ك. (خمسة آلاف دولار كندي).
مرسوم رقم 13676 30/11/2004
مرسوم رقم 13676 تاريخ 30/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977
(اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية DMFG في كندا لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 33 سرير للمرضى, 33 فراش و 33 طاولة, وذلك لاستخدامها في مؤسساتها الطبية وتقدير قيمة الهبة بحوالي 5000 د.ك. (خمسة آلاف دولار كندي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة