Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13671 30/11/2004

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية للسيد حمدي ديب الدكاك

مرسوم رقم 13671 تاريخ 30/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13671
التاريخ
30/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 65, 09/12/2004, ص. 11954-11955
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13671 تاريخ 30/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد / حسن حمدي ديب الدكاك

المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا

بتاريخ 20/05/2004 تحت الرقم 388/3 والمتضمن

رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية البولونية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/حسن حمدي ديب الدكاك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004