المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة" PHARMA MARKETING " SERVICES LTD لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن عشرة آلاف علبة دواء من نوع OMEDAR 20MG TAB 14 S المخصص لعلاج القرحة, وتقدر قيمتها الإجمالية بـ/227350000/ل.ل.
مرسوم رقم 13734 11/12/2004
مرسوم رقم 13734 تاريخ 11/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة" PHARMA MARKETING " SERVICES LTD لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن عشرة آلاف علبة دواء من نوع OMEDAR 20MG TAB 14 S المخصص لعلاج القرحة, وتقدر قيمتها الإجمالية بـ/227350000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة