المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الايطالية في بيروت لصالح وزارة الصحة العامة - المشروع الوطني للتمريض - وهي عبارة عن كتب (625) واجهزة ومعدات معلوماتية مع توابعها (619 صنفا) مدرجة في لوائح مرفقة (69 صفحة للكتب و69 صفحة للمعدات)
مرسوم رقم 13531 12/11/2004
مرسوم رقم 13531 تاريخ 12/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 22/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الايطالية في بيروت لصالح وزارة الصحة العامة - المشروع الوطني للتمريض - وهي عبارة عن كتب (625) واجهزة ومعدات معلوماتية مع توابعها (619 صنفا) مدرجة في لوائح مرفقة (69 صفحة للكتب و69 صفحة للمعدات)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية بالوكالة الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة