Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13632 11/11/2004

الغاء مرسوم نقل اعتماد في موازنة الاتصالات للعام 2004

مرسوم رقم 13632 تاريخ 11/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 25/11/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13632
التاريخ
11/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 62, 25/11/2004, ص. 10972-10973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13632 تاريخ 11/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 13577 تاريخ 20/10/2004

القاضي بنقل اعتماد في موازنة الاتصالات

للعام 2004 لتغطية نفقات اتعاب الهيئة التحكيمية

في دعوى Libancell/الدولة اللبنانية,

وبناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 13615 تاريخ 20/10/2004 للسبب المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004