المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 13615 تاريخ 20/10/2004 للسبب المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 13632 11/11/2004
مرسوم رقم 13632 تاريخ 11/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 25/11/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 13577 تاريخ 20/10/2004
القاضي بنقل اعتماد في موازنة الاتصالات
للعام 2004 لتغطية نفقات اتعاب الهيئة التحكيمية
في دعوى Libancell/الدولة اللبنانية,
وبناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 13615 تاريخ 20/10/2004 للسبب المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي
نصوص ذات صلة