المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سمو الأمير وليد بن طلال لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, وهي عبارة عن: ـ /4/ سيارات فورد اكسكيرشن 2005 XLT 44 FORD EXCURSION ـ /11/ سيارة فورد اكسبدشن 2005 XLT 4 4 FORD EXPEDITION
مرسوم رقم 13762 18/12/2004
مرسوم رقم 13762 تاريخ 18/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 23/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمةالمضافة) لا سيما المادة
18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سمو الأمير وليد بن طلال لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, وهي عبارة عن: ـ /4/ سيارات فورد اكسكيرشن 2005 XLT 44 FORD EXCURSION ـ /11/ سيارة فورد اكسبدشن 2005 XLT 4 4 FORD EXPEDITION
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة