Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13764 18/12/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-التفتيش المركزي لعام 2004

مرسوم رقم 13764 تاريخ 18/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 23/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13764
التاريخ
18/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 68, 23/12/2004, ص. 12378-12379
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13764 تاريخ 18/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /10459000/ل.ل. فقط عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 4 ـ التفتيش المركزي. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /10459000/ل.ل. فقط عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004