المادة 4
مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات مهما كان نوعها الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار المسبقة.
مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات مهما كان نوعها الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار المسبقة.
المادة 4 من مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210808/article/4/