المادة 5
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الاملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 .
مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الاملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 .
المادة 5 من مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210808/article/5/