Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط اشغال العقار المذكور اعلاه, وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله, وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها المحافظة على صفات العقار وطابعه.

المادة 7 من مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210808/article/7/