المادة 1
مادة 1: قبل القاضيين السابقين في ملاك القضاء العدلي الوارد اسميهما ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: الاسم والشهرة الرتبة طانيوس الخوري رئيس اول لمحكمة التمييز غسان ابو علوان رئيس غرفة لدى محكمة التمييز
مرسوم رقم 15029 24/08/2005
مرسوم رقم 15029 تاريخ 24/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 01/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 14/07/2005،
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل القاضيين السابقين في ملاك القضاء العدلي الوارد اسميهما ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: الاسم والشهرة الرتبة طانيوس الخوري رئيس اول لمحكمة التمييز غسان ابو علوان رئيس غرفة لدى محكمة التمييز
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق
نصوص ذات صلة