Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15030 24/08/2005

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

مرسوم رقم 15030 تاريخ 24/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 01/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15030
التاريخ
24/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 38, 01/09/2005, ص. 4248/4249
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15030 تاريخ 24/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في شتورا، السيد جورج طانوس سعاده اعتبارا من تاريخ 15/09/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005