المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في شتورا، السيد جورج طانوس سعاده اعتبارا من تاريخ 15/09/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم رقم 15030 24/08/2005
مرسوم رقم 15030 تاريخ 24/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 01/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في شتورا، السيد جورج طانوس سعاده اعتبارا من تاريخ 15/09/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق
نصوص ذات صلة