المادة 10
يتوجب على المحامي اطلاع رئيس هيئة القضايا، خطيا وتباعا على كافة اجراءات المحاكمة المتعلقة بكل الدعاوى الموكولة إليه.
مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على المحامي اطلاع رئيس هيئة القضايا، خطيا وتباعا على كافة اجراءات المحاكمة المتعلقة بكل الدعاوى الموكولة إليه.
المادة 10 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/210960/article/10/