المادة 9
يقوم المحامون بمعاونة رئيس هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس الهيئة وعليهم أن يتقيدوا بتعليماته. وليس ما يمنع تكليف المحامين في الفرع الأول بدعاوى من الفرع الثاني.
مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقوم المحامون بمعاونة رئيس هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس الهيئة وعليهم أن يتقيدوا بتعليماته. وليس ما يمنع تكليف المحامين في الفرع الأول بدعاوى من الفرع الثاني.
المادة 9 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/210960/article/9/