المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ورئيس مركز الناقورة الحدودي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وذلك وفقا لما يلي:
مرسوم رقم 14868 01/07/2005
مرسوم رقم 14868 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ورئيس مركز الناقورة الحدودي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وذلك وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
نصوص ذات صلة