المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون الدفاعي بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في طهران بتاريخ 2/2/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 14871 01/07/2005
مرسوم رقم 14871 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون الدفاعي بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في طهران بتاريخ 2/2/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة