Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14871 01/07/2005

ابرام مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانيةالموقعةفي طهران بتاريخ 2/2/2005

مرسوم رقم 14871 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14871
التاريخ
01/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3355
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14871 تاريخ 01/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون الدفاعي بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في طهران بتاريخ 2/2/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005