المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 14917 تاريخ 05/07/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 14917 تاريخ 05/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 14917 تاريخ 05/07/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211018/article/4/