المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين في ألمانيا لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن أدوات طبية تتضمن ما يلي: كراسي للمقعدين ـ حاملات سوائل للأمصال ـ عكاكيز للمعاقين ـ أسرة كهربائية ـ قطع ثابتة للمشي.
مرسوم رقم 14837 28/06/2005
مرسوم رقم 14837 تاريخ 28/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين في ألمانيا لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن أدوات طبية تتضمن ما يلي: كراسي للمقعدين ـ حاملات سوائل للأمصال ـ عكاكيز للمعاقين ـ أسرة كهربائية ـ قطع ثابتة للمشي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
نصوص ذات صلة