المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من شركة مرساكو المكتب العلمي JANSEEN - CILAG وشركة يونيفارم ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وفقا لما يلي:
مرسوم رقم 14845 28/06/2005
مرسوم رقم 14845 تاريخ 28/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة /52/ منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من شركة مرساكو المكتب العلمي JANSEEN - CILAG وشركة يونيفارم ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وفقا لما يلي:
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة