المادة 16
الغياب عن الامتحان:
يعتبر الغياب، في دورات الامتحان في مادة معينة، أيا كان سببه، بمثابة الرسوب في هذه المادة.
مرسوم رقم 14729 تاريخ 20/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 14729 تاريخ 20/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الغياب عن الامتحان:
يعتبر الغياب، في دورات الامتحان في مادة معينة، أيا كان سببه، بمثابة الرسوب في هذه المادة.
المادة 16 من مرسوم رقم 14729 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211364/article/16/