المادة 17
تجري الامتحانات الخطية والشفهية في المواد المحددة في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الخامسة عشرة لجنة برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية أو من ينتدبه، وتضم ممثلا عن إدارة الكلية، ومصححي المسابقات الخطية والفاحصين في الامتحانات الشفهية.
مرسوم رقم 14729 تاريخ 20/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 14729 تاريخ 20/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري الامتحانات الخطية والشفهية في المواد المحددة في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الخامسة عشرة لجنة برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية أو من ينتدبه، وتضم ممثلا عن إدارة الكلية، ومصححي المسابقات الخطية والفاحصين في الامتحانات الشفهية.
المادة 17 من مرسوم رقم 14729 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211364/article/17/