Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14962 08/08/2005

انتداب قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية لوظيفة مستشار اضافة الى مهامه الاصلية

مرسوم رقم 14962 تاريخ 08/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/08/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14962
التاريخ
08/08/2005 (تطبع الجامعة اللبنانية 08/09/2005: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 35, 18/08/2005, ص. 3958/3959
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14962 تاريخ 08/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 139 تاريخ 23/6/2005

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ محمد عساف قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي159/4) لوظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، وذلك إضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005