Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15302 05/10/2005

نقل كاتب عدل

مرسوم رقم 15302 تاريخ 05/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15302
التاريخ
05/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/10/2005, ص. 4903
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15302 تاريخ 05/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على المرسوم رقم 14517 تاريخ 3/6/2005 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في بيروت السيد بسام سمارة لبلوغه الرابعة والستين من العمر،

بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة ريتا موريس مسعد، الكاتب العدل في كفرذبيان المسجل برقم 2914/ق تاريخ 4/8/2005 والمتضمن طلب نقلها إلى كتابة العدل في بيروت،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت بناء لطلبها الآنسة ريتا موريس مسعد من كتابة العدل في كفرذبيان إلى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل زرق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005