المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة سحر وديع شاهين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 15346 07/10/2005
مرسوم رقم 15346 تاريخ 07/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية.
بناء على كتاب السيدة سحر وديع شاهين المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 7/5/2004 تحت الرقم 209/3 والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة سحر وديع شاهين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة