المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من ائتلاف الخير في جده ـ المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن 1150 كرتونة تمر زنة كل منها 20 كلغ وتقدر قيمتها بـ /11.150/ ريال سعودي (أحد عشر ألفا ومائة وخمسون ريال سعودي).
مرسوم رقم 15503 19/10/2005
مرسوم رقم 15503 تاريخ 19/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من ائتلاف الخير في جده ـ المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن 1150 كرتونة تمر زنة كل منها 20 كلغ وتقدر قيمتها بـ /11.150/ ريال سعودي (أحد عشر ألفا ومائة وخمسون ريال سعودي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة