المادة 11
تكلف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية ذات الصلة في كل ما من شأنه حماية الانسان والبيئة من اثار الاشعاع المؤين والمساعدة في حال الطوارئ الاشعاعية.
مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكلف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية ذات الصلة في كل ما من شأنه حماية الانسان والبيئة من اثار الاشعاع المؤين والمساعدة في حال الطوارئ الاشعاعية.
المادة 11 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211775/article/11/