المادة 12
خلال ستة أشهر من صدور هذا المرسوم، على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك أو يستعمل مصادر مشعة وأجهزة مصدرة للأشعة المؤينة الحصول على الترخيص أو أن يتقدم بالتصريح اللازم وفق أحكام هذا المرسوم.
مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خلال ستة أشهر من صدور هذا المرسوم، على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك أو يستعمل مصادر مشعة وأجهزة مصدرة للأشعة المؤينة الحصول على الترخيص أو أن يتقدم بالتصريح اللازم وفق أحكام هذا المرسوم.
المادة 12 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211775/article/12/