المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من بلدية الدكوانة ـ مارروكز ـ ضهر الحصين إلى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /150.000.000/ل.ل. مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 15429 14/10/2005
مرسوم رقم 15429 تاريخ 14/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس بلدية الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين رقم 59/م.ب. تاريخ 10/8/2004،
بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني بالوكالة، الداخلية والبلديات، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من بلدية الدكوانة ـ مارروكز ـ ضهر الحصين إلى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /150.000.000/ل.ل. مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2005 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الايرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الايرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الايرادات غير الضريبية المختلفة. البند 294 ـ الهبات الجارية الداخلية. /150.000.000/ل.ل. فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة العام 2005 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ انشاء أبنية. النبذة 2 ـ انشاء أبنية متخصصة. /150.000.000/ل.ل. فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة