المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام والبالغ قيمتها /35/ ألف دولار أميركي وذلك لتعزيز قدرات وعمل المكتب الوطني لنزع الألغام.
مرسوم رقم 15374 10/10/2005
مرسوم رقم 15374 تاريخ 10/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)،
بناء على كتاب الهبة من ممثل برنامج الأمم المتحدة المقيم بتاريخ 22/8/2005،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام والبالغ قيمتها /35/ ألف دولار أميركي وذلك لتعزيز قدرات وعمل المكتب الوطني لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة