المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن مبيدات زراعية.
مرسوم رقم 15376 10/10/2005
مرسوم رقم 15376 تاريخ 10/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن مبيدات زراعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة