Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

تضع لجنة إدارة الصندوق الموازنة السنوية في شهر تشرين الثاني من كل سنة وتعرضها على الجمعية العمومية العادية. ويجب أن تتضمن الموازنة السنوية للصندوق ثلاثة أجزاء عند عرضها على الجمعية العمومية:

* الجزء الأول: تبين فيه واردات الصندوق مع تفصيلاته.

* الجزء الثاني: تبين فيه نفقات الصندوق الإدارية وأعباءه والتزاماته المقدرة تجاه أعضائه على أساس نسب المعاشات التقاعدية المحددة في هذا النظام.

* الجزء الثالث: حساب الاحتياطي وطرق استعماله.

المادة 11 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211875/article/11/