المادة 10
توضع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر تعينه لجنة إدارة الصندوق، ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع مشترك بين الرئيس أو نائبه في حال غيابه وإمضاء أمين الصندوق أو أمين السر في حال غيابه.
مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
توضع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر تعينه لجنة إدارة الصندوق، ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع مشترك بين الرئيس أو نائبه في حال غيابه وإمضاء أمين الصندوق أو أمين السر في حال غيابه.
المادة 10 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211875/article/10/