Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15711 14/11/2005

اعفاء مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

مرسوم رقم 15711 تاريخ 14/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15711
التاريخ
14/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 52, 17/11/2005, ص. 5441
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15711 تاريخ 14/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن أحكاما خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى،

بناء على المرسوم رقم 8805 تاريخ 7/10/2002 المتضمن تعيين السيد فادي علي مكي مديرا عاما لوزارة الاقتصاد والتجارة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفي السيد فادي علي مكي، مدير عام الاقتصاد والتجارة في ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة، من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005