المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة توفيق غرغور وأولاده ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن مكيفين ماركة STAR بقوة (BTU 12000) بقيمة إجمالية قدرها /1.507.000/ل.ل.
مرسوم رقم 15697 09/11/2005
مرسوم رقم 15697 تاريخ 09/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة توفيق غرغور وأولاده ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن مكيفين ماركة STAR بقوة (BTU 12000) بقيمة إجمالية قدرها /1.507.000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة