المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 15920 تاريخ 09/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 15920 تاريخ 09/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 15920 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212437/article/3/