Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15947 15/12/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 15947 تاريخ 15/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15947
التاريخ
15/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/12/2005, ص. 6158-6159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15947 تاريخ 15/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/6/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1200000000/ل.ل. (فقط مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 222 ـ الاستشفاء. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 7 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص. النبذة 1 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص (تسديد نسبة محتسبة على مجموع مستحقات المستشفيات بين عامي 2003 و2004). /1.200.000.000/ل.ل. (فقط مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005